الحطاب الرعيني

29

مواهب الجليل

الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى . قال في التوضيح عن الباجي : وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه ، وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى . ص : ( وعدم حضور غير معين ) ش : قال في الطراز : ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب ، وإن استغني عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى . ص : ( وكافور في الآخرة ) ش : وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به . قاله في المدخل . قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون : والأخيرة بالكافور كانت الثالثة أو الخامسة فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى . ص : ( ونشف ) ش : تصوره واضح . فرع : قال في التوضيح : وفي طهارة الثوب المنشف به الميت قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى . وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم : وينجس الثوب الذي ينشف فيه . قال التونسي : ولا يصلي فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه . وقال سحنون : طاهر والله أعلم . ص : ( وبياض الكفن وتجميره ) ش : قال في الطراز : وما كان في الثوب من علم أو حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض . وقال قبله : الأحسن في ذلك التأسي بالنبي ( ص ) والنبي ( ص ) إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى القطن ، ولا يخرج عن هذين الجنسين والقطن أفضل له وأستر انتهى . وقوله لأنه أستر فيه نظر لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن . والظاهر أن يقال لكونه ( ص ) كفن فيه ، وفهم من كلامه أن التكفين بالصوف غير مطلوب انتهى . ص : ( وتجميره ) ش : قال سند : فرع : فكيف يجمر ؟ قال أشهب في المجموعة : يجمر وترا . وحكاه ابن حبيب عن النخعي . وعن ابن عمر أنه